سؤال: اقترض مني زوجي مبلغ ثلاثين ألف درهم ليشارك في تجارة، وهذا المبلغ جزء منه ثمن حُلي لي بعتها لأجله، وجزء اقترضته من أمي، وقد وقع زوجي ضحية نصب من شركاء له، فقال لي: إن هذا الدَين سقط من عليه لأن المال ضاع منه بسبب خارج عن إرادته، وهو لا يسعى حتى لإبلاغ الهيئات الرسمية، فما حكم الشرع هنا؟ وماذا علىَّ أن أفعل؟
======================================================
الشرع جُنَّة ووقاية من جميع المشاكل بين الأفراد والجماعات، وقد قال الشارع الحكيم عزَّ وجلَّ في تنزيله {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} 282البقرة
والذي دعا الزوج إلى التلاعب بزوجته، وتغيير نيتَّه في السداد هو عدم تسجيل هذا الدَين في وثيقة رسمية، مع أن الإسلام أمر بتسجيل الدَين، إن كان للزوجة أو للأخ أو للقريب أو للبعيد، صغيراً كان أو كبيراً {وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} 282البقرة
لكن الدَين يلزم الزوج بالسداد لأنه أخذه قرضاً، ولم يأخذه مرابحة أي شركة. لأنه لو أخذه مرابحة في تجارة وضاع فالشريكان متضامنان، لكنه أخذه قرضاً وضيَّعه، فصاحب القرض ليس له شأن بذلك، وعلي المقترض أن يوفِّ دَيْنَهُ، وعلى صاحب القرض أن يستوفى قرضه أو ينظره إلى حين ميسرة، لكن لا يُنْكَر حقَّه
أما حجة أنه لا ينبغي أن يُسدد هذا القرض لأن القرض ضاع في التجارة فهو المسئول عن ذلك. ولا تضيع أموال الشركاء حتى في التجارة إلا إذا كانوا مشتركين جميعاً في الإدارة ومسئوليتهم واحدة في ذلك. لكن لو أخذ رجل مالاً وتولى هو الإدارة، وضاع المال بقضاء الله أو بقدر الله يقتسمون الخسارة
لكن مادام ضاع المال بسبب فساد إدارته، فالشَّرعُ الحنيف يُحمِّل الذي كان يدير هذا المال المسئولية، وليس لأصحاب الأموال نصيب في خسارته، لأنه أضاعه بتقصيره وقصوره وإهماله.
ولا يتحلل الشركاء جميعاً من الدَين على صاحب الدَين إلا إذا أُعلن أمام الخلق أجمعين بعد تقديم المستندات الرسمية للجهات الرسمية وبالطرق القانونية المشروعة والمعتبرة في مثل تلك الأحوال، وأُعلن أن هذا الإنسان أصبح مُفلساً، فإذا أُعلن إفلاسه رسمياً كان لكل دائن قسطه في المال المتبقي بحسب سهمه في الدَين
وهذا كله ليس في هذا السؤال، فهذا السؤال قرض، وصاحب القرض مُلْزَمٌ بردِّه، وإنما وضحت الأمر حتى لا يكون هناك لبس
منقول من برنامج فتاوى فورية لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد
اضغط هنا للتحميل ولمشاهدة المزيد من الفتاوى
======================================================
الشرع جُنَّة ووقاية من جميع المشاكل بين الأفراد والجماعات، وقد قال الشارع الحكيم عزَّ وجلَّ في تنزيله {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} 282البقرة
والذي دعا الزوج إلى التلاعب بزوجته، وتغيير نيتَّه في السداد هو عدم تسجيل هذا الدَين في وثيقة رسمية، مع أن الإسلام أمر بتسجيل الدَين، إن كان للزوجة أو للأخ أو للقريب أو للبعيد، صغيراً كان أو كبيراً {وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} 282البقرة
لكن الدَين يلزم الزوج بالسداد لأنه أخذه قرضاً، ولم يأخذه مرابحة أي شركة. لأنه لو أخذه مرابحة في تجارة وضاع فالشريكان متضامنان، لكنه أخذه قرضاً وضيَّعه، فصاحب القرض ليس له شأن بذلك، وعلي المقترض أن يوفِّ دَيْنَهُ، وعلى صاحب القرض أن يستوفى قرضه أو ينظره إلى حين ميسرة، لكن لا يُنْكَر حقَّه
أما حجة أنه لا ينبغي أن يُسدد هذا القرض لأن القرض ضاع في التجارة فهو المسئول عن ذلك. ولا تضيع أموال الشركاء حتى في التجارة إلا إذا كانوا مشتركين جميعاً في الإدارة ومسئوليتهم واحدة في ذلك. لكن لو أخذ رجل مالاً وتولى هو الإدارة، وضاع المال بقضاء الله أو بقدر الله يقتسمون الخسارة
لكن مادام ضاع المال بسبب فساد إدارته، فالشَّرعُ الحنيف يُحمِّل الذي كان يدير هذا المال المسئولية، وليس لأصحاب الأموال نصيب في خسارته، لأنه أضاعه بتقصيره وقصوره وإهماله.
ولا يتحلل الشركاء جميعاً من الدَين على صاحب الدَين إلا إذا أُعلن أمام الخلق أجمعين بعد تقديم المستندات الرسمية للجهات الرسمية وبالطرق القانونية المشروعة والمعتبرة في مثل تلك الأحوال، وأُعلن أن هذا الإنسان أصبح مُفلساً، فإذا أُعلن إفلاسه رسمياً كان لكل دائن قسطه في المال المتبقي بحسب سهمه في الدَين
وهذا كله ليس في هذا السؤال، فهذا السؤال قرض، وصاحب القرض مُلْزَمٌ بردِّه، وإنما وضحت الأمر حتى لا يكون هناك لبس
منقول من برنامج فتاوى فورية لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد
اضغط هنا للتحميل ولمشاهدة المزيد من الفتاوى