نريد أن نعرف فضل سجدة الشكر وشروطها وكيفيتها فالكثير من المسلمين يجهل سجود الشكر وهي من السنن النبوية الثابتة
سجود الشكر سنة نبوية صحيحة وهى من أعظم ما يشكر به العبد ربه على نعمة أنعمها نعمة عامة أو نعمة خاصة أو يشكره على نجاته من نقمة أو مصيبة أو مرض
سجود الشكر يُشرع كلما حصلت للمسلمين نعمة عامة ، أو اندفعت عنهم نقمة ، أو حصلت للمسلم نعمة خاصة ، سواء تسبب في حصولها ، أو لم يتسبب ، وكلما اندفعت عنه نقمة .
: سجدة الشكر هي التي تكون بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نقمة وهي مشروعة لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أمرٌ يسر به خر ساجداً لله عز وجل وهذا السجود صفته أن تكبر وتسجد على أعضائك السبعة وتقول سبحان ربي الأعلى ثم تثني على الله عز وجل بما أنعم به عليك أو على ما أنعم به عليك الله عز وجل فتقول مثلاً اللهم لك الحمد على هذه النعمة وتعينها اللهم لك الحمد على ما دفعت من نغمة وتعينها وتكرر هذا ثم ترفع ولا تسلم ولا تكبر
لا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة ، من الطهارة ، وستر العورة – ومنه الحجاب للمرأة - ، واستقبال القبلة ، وغيرها .
وهذا قول كثير من السلف ، واختاره بعض المالكية ، وكثير من المحققين ، كابن جرير الطبري ، وابن حزم ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، والصنعاني ، ورجحه كثير من مشايخنا ، ومنهم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين – رحمهم الله - ، وغيرهم .
خلافاً لمن اشترط لسجود الشكر ما يشترط للنافلة ، وهو مذهب الشافعية ، وقال به أكثر الحنابلة ، وبعض الحنفية ، وبعض المالكية .
ومما استدل به أصحاب القول الأول :
أ. أن اشتراط الطهارة ، أو غيرها من شروط الصلاة لسجود الشكر : يحتاج إلى دليل ، وهو غير موجود ، إذ لم يأت بإيجاب هذه الأمور لهذا السجود كتاب ، ولا سنَّة ، ولا إجماع ، ولا قياس صحيح ، ولا يجوز أن نوجب على أمة محمَّد صلى الله عليه وسلم أحكاماً لا دليل عليها.
ب. أن ظاهر حديث أبي بكرة – " أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ " رواه الترمذي ( 1578 ) وحسَّنه ، وأبو داود ( 2774 ) وابن ماجه ( 1394 ) - وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود الشكر ، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطهر لهذا السجود ، فخروره صلى الله عليه وسلم مباشرةً يدل على أنه كان يسجد للشكر بمجرد وجود سببه ، سواء كان محدثا ، أم متطهراً ، وهذا أيضا هو ظاهر فعل أصحابه رضي الله عنهم .
ج. أنه لو كانت الطهارة - أو غيرها من شروط الصلاة - واجبة في سجود الشكر : لبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّته ؛ لحاجتهم إلى ذلك ، ومن الممتنع أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود ويسنُّه لأمته وتكون الطهارة - أو غيرها - شرطاً فيه ، ولا يسنُّها ، ولا يأمر بها صلى الله عليه وسلم أصحابَه ، ولا يروى عنه في ذلك حرف واحد .
د. أن سبب سجود الشكر يأتي فجأة ، وقد يكون من يريد السجود على غير طهارة ، وفي تأخير السجود بعد وجود سببه حتى يتوضأ أو يغتسل : زوالٌ لسرِّ المعنى الذي شُرع السجود من أجله .
هـ. أن هذه الشروط من الطهارة وغيرها إنما تشترط للصلاة ، ومما يدل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ : ( أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ ) – رواه مسلم ( 374 ) - وسجود الشكر ليس صلاة ؛ لأنه لم يرد في الشرع تسميته صلاة ، ولأنه ليس بركعة ولا ركعتين ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن له تكبيراً ولا سلاماً ولا اصطفافاً ولا تقدم إمام ، كما سنَّ ذلك في صلاة الجنازة وسجدتي السهو بعد السلام وسائر الصلوات ، فلا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة .
و. قياس السجود المجرد على سائر الأذكار التي تفعل في الصلاة وتشرع خارجها ، كقراءة القرآن - التي هي أفضل أجزاء الصلاة وأقوالها ، وكالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ، فكما أن هذه الأمور لا تشترط لها الطهارة إذا فعلت خارج الصلاة - مع أنها كلها من أجزاء الصلاة - : فكذلك السجود المجرد .
القول الراجح في صفة سجود الشكر أنه لا يجب فيه تكبير في أوله ، أو في آخره ، أو تشهد ، أو سلام ، وهذا هو المنصوص عن الإمام الشافعي ، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه ، وهو وجه في مذهب الشافعية ؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشرع في هذا السجود تشهد أو سلام ، بل هو بدعة ، لا يجوز فعله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وأما سجود التلاوة والشكر : فلم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ، ولا أنهم كانوا يسلمون منه ، ولهذا كان أحمد بن حنبل ، وغيره من العلماء : لا يعرفون فيه التسليم ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلِّم فيه ؛ لعدم ورود الأثر بذلك ، وفي الرواية الأخرى يسلِّم واحدة ، أو اثنتين ، ولم يثبت ذلك بنصٍّ ، بل بالقياس ، وكذلك من رأى فيه تسليماً من الفقهاء ليس معه نصٌّ ، بل القياس أو قول بعض التابعين .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 277 ) .
وقال – رحمه الله – عن سجود التلاوة والشكر - :
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمِّ ذلك صلاة ، ولم يشرع لها الاصطفاف ، وتقدم الإمام ، كما يشرع في صلاة الجنازة ، وسجدتي السهو بعد السلام ، وسائر الصلوات ، ولا سنَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاماً ، لم يُروَ ذلك عنه ، لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف ، بل هو بدعة ، ولا جعل لها تكبير افتتاح .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 171 ) .
7.أنه لا يجب فيه ذِكْرٌ معيَّن ، وإنَّما يشرع للساجد أن يقول في سجوده ما يناسب المقام ، من حمد الله وشكره ودعائه واستغفاره ، ونحو ذلك .
قال الشوكاني - رحمه الله - :
فإن قلت : لم يرِد في الأحاديث ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر ، فماذا يقول الساجد للشكر ؟ قلت : ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل ؛ لأن السجود سجود شكر .
" السيل الجرار " ( 1 / 286 ) .
8. أنه لا يسجد للشكر إذا بُشِّر بما يسره وهو يصلي .
لأن سبب السجود ، في هذه الحالة ليس من الصلاة ، وليس له تعلق بها ، فإن سجد متعمِّداً : بطلت صلاته ، كما لو زاد فيها سجوداً متعمداً ، أو سجد فيها لسهو صلاة أخرى ، وكما لو صلى فيها صلاة أخرى ، وهذا القول هو مذهب الشافعية ، وقال به أكثر الحنابلة .
وقال بعض الحنابلة : إنه يستحب سجود الشكر في هذه الحالة ، قياساً على سجود التلاوة .
ويمكن أن يناقش دليلهم : بأن ما ذكروه من القياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق ، فإن سجود التلاوة سببه من أفعال الصلاة ، وهو القراءة ، أما سجود الشكر : فسببه من خارج الصلاة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
مَن سَجَدَ سَجْدةَ الشُّكر عالماً بالحُكم ، ذاكِراً له : فإنَّ صلاتَه تبطُلُ ... .
وما ذكرَه المؤلِّفُ صحيحٌ ؛ أي : أنَّ الصَّلاة تبطلُ بسُجودِ الشُّكرِ ؛ لأنَّه لا علاقة له بالصَّلاة ، بخلافِ سُجودِ التِّلاوة ؛ لأن سُجودَ التِّلاوةِ لأمرٍ يتعلَّق بالصَّلاة ، وهو القِراءة .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 4 / 107 ، 108 ) .
9. سجود الشكر يُشرع للراكب على الراحلة بالإيماء ، ويومئ على قدر استطاعته .
10. أنه يجوز قضاء سجود الشكر إذا لم يتمكن من أدائه في وقته .
وإذا بُشِّر الإنسان بما يسرُّه ، أو حصلت له نعمة ولم يسجد ، ولم يأت له عذر في ترك السجود عند حصول سببه : فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له قضاء هذا السجود بعد ذلك ؛ وذلك لأنه غير معذور في تأخير السجود . انظر " حاشية قليوبي " ( 1 / 209 ) .